recent
أخبار ساخنة

قانونيون: حكم وقف علاوات المعاشات "جريمة" دستورية


قضت محكمة الأمور المستعجلة، بقبول الاستشكال المقدم من وزارة التضامن، والتي تطلب فيه، وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، والذي يقضي بإضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، لحين الفصل في الطعن المقام، أمام المحكمة الإدارية العليا.
وعن مصير حكم محكمة القضاء الإداري، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة هو والعدم سواء لأنها محكمة غير مختصة، موضحًا أنه خروج على الشرعية القضائية، إذ أن الحكم يعد انتهاكًا للمادة 15 من قانون السلطة القضائية الذي يعطي مجلس الدولة دون غيره حق فض المنازعات الإدارية.
وأضاف الفقيه الدستوري، أن الحكم يعد أيضًا انتهاكًا للمواد 10 و50 و52 و54 من قانون مجلس الدولة، الذي يقضي بتنفيذ الحكم حتى في حالة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، كما انتهك الحكم أيضًا حكم المحكمة الدستورية الذي يعطي الحق للقضاء الإداري دون غيره في الفصل في النزاعات وما يصدر عنه من أحكام، مضيفًا أن محكمة الأمور المستعجلة انتهكت أيضًا المادة 190 من الدستور.
واعتبر عبدالنبي في تصريحات لـ أخبار مصر newegy"، أن حكم الأمور المستعجلة تدخلًا في شئون القضاء والعدالة، وهي جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم، معتبرًا أن أحكامها تخلق زعزعة بين المتقاضين، وتولد حالة من عدم الثقة في الأحكام القضائية، وبناء عليه فوزارة التضامن الاجتماعي ما زالت ملزمة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.
الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، اتفق مع سابقه في عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة في الفصل في النزاعات الإدارية، مؤكدًا أن قانون السلطة القضائية نص صراحة على أن مجلس الدولة -دون غيره- يختص فى الفصل في النزاعات الإدارية، ما عدا المنازعات المدنية، معتبرًا أن أحكام محكمة الأمور المستعجلة تعد انتهاكًا للقانون والدستور كذلك.
google-playkhamsatmostaqltradent