recent
أخبار ساخنة

يافرحه ماتمت طعن "العوضي" بشأن استبعاد "موسى" من الرئاسة


لم تمض ساعات قليلة على إعلان نتائج القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، حتى تلقت المحكمة الإدارية العليا طعنًا قضائيًا يطالب بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلق بإدارج اسم موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ضمن قائمة مرشحي الرئاسة.
الطعن الذي قدمه المحامي طارق العوضي، وحمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية، تضمن أن "موسى" افتقد شرطين أساسين من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، أولهما حصول المرشح على مؤهل عالي، والثاني ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
ووفقًا للطعن القضائي الذي قدمه "العوضي"، فإن الشهادة التي حصل عليها "موسى" في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضد المرشح الرئاسي المحتمل أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.
المحكمة الإدارية العليا لابد أن تفصل في الطعن المقدم من "العوضي" ضد "موسي" في مدة لا تزيد عن 3 أيام، وفقًا للدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، حيث إن المحكمة تنظر في حسن السمعة والتأكد من عدم صدور أحكام جنائية نهائية ضد المرشح المحتمل.
ثبوت صحة الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي المحتمل يترتب عليه استبعاده وحذف اسمه من القائمة المبدئية للمرشحين، حسب حديث "الذهبي" وذلك طبقًا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017.
الدكتور فواد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستوري، اتفق مع سابقه، قائلا إنه سوف يتم استبعاد المرشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في حال ثبوت صحة الطعن، وفقًا للمادة رقم 141، التي تتضمن أن المرشح رئيسًا للجمهورية يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حدد عدة شروط للترشح لرئاسة الجمهورية، حسبما أوضح عبد النبي  والتي تمثلت في أن يكون حاصلًا على مؤهل عال، لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وغيرها من الشروط الواجد توافرها فيها.
المرشح الرئاسي المحتمل، قد يواجه تهمة التزوير في حال ثبوت عدم صحة الأوراق التي قدمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للفقية الدستوري، ونص قانون العقوبات على معاقبة مرتكب التزوير بالحبس يصل إلى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الطعن المقدم يكتسب صفته القانونية.
google-playkhamsatmostaqltradent