recent
أخبار ساخنة

عاجل| السيسي يصدق على قانون المعاملة الخاصة لبعض كبار قادة الجيش تعديل 3 قوانين لـ "معاشات كبار رجال الدولة"



صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 161 لسنة 2018، بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، القانون، بعدما أمر الرئيس بإصداره، بعدما أقره مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون على: "يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة".
وتنص المادة الثانية من القانون على: "يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الاولي من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة".
على أن تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها أحكام المخاطبون باحكام هذا القانون، فيما يتم منح المشار إليهم في المادة الاولي بقوة هذا القانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة الخامسة من القانون على: "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي اجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
ويتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذا طوال مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للقانون.
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، قبل قليل، قرارًا جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار القانون رقم 160 لسنة 2018، بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
تضمن التعديل للقانون الأول إضافة فقرة للمادة 64 من قانون تنظيم الرقابة الإدارية، نص على: "وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية".
أما القانون الثاني فتضمن استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، ليسوي معاش كل من يشغل فعلياً منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم المحافظين ونوابهم بواقع جزء من 10 أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، بمراعاة عدة بنود.
وتضمنت البنود أن يقصد بأجر التسوية أخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو أخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
وأن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من هذا الأجر، فيما لو قل المعاش عن 25% من "أجر التسوية" يرفع لهذا القدر، وإذا انتهي شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية.
google-playkhamsatmostaqltradent